مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يتعيّن على الدولة حماية مستخدمي السلطة الوطنية من جميع أشكال التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم مهامهم.