مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يؤدي مستخدمو السلطة الوطنية المنصوص عليهم في هذا القانون الأساسي أمام مجلس قضاء الجزائر قبل تنصيبهم، اليمين في الصيغة الآتية :
"أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطّلع عليها".