مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الرابع — الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 42
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالسلطة الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس مهمة رئيس قطاع 10 380 10 380