مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 40
يعين رئيس قطاع من بين :
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– المراقبين الرئيسيين والمدققين الرئيسيين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المراقبين والمدققين المرسمين الذين يثبتون ست (6) سنوات من