مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 35
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية، كما يأتي : 1 – رئيس مهمة، 2 – رئيس قطاع.