مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثاني — أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية › الفصل الثاني — سلك المدققين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
يوظف بصفة مدقق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهما.