الباب الثاني — أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية › الفصل الثاني — سلك المدققين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
يكلف المدققون بالقيام بمهام التدقيق التقني، خصوصا، فيما يأتي :
– المعاينة التقنية للمعطيات محل المعالجة والتحقق من نوعيتها وملاءمتها وتناسبها مع الغايات التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها، والاستعانة، عند الاقتضاء، بالمسؤول التقني المخول له لدى المسؤول عن المعالجة، إدارة قواعد البيانات والولوج الكامل إليها،
– التحقق من وجود وملاءمة التدابير الرامية إلى ضمان سرّية وأمن المعالجة المتخذة من طرف المسؤول عن المعالجة، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن،
– التحقق من تطبيق التدابير المأمور بها من طرف السلطة الوطنية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولاسيما منها تلك المتعلقة بتحيين المعطيات أو تصحيحها أو حذفها أو غلقها.