مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثاني — أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية › الفصل الأول — سلك المراقبين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقّى بصفة مراقب رئيسي، على أساس الشهادة، المراقبون المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الحقوق أو شهادة معادلة لها.