الباب الثاني — أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية › الفصل الأول — سلك المراقبين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي : .1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الحقوق أو شهادة معادلة لها، .2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.