الباب الثاني — أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية › الفصل الأول — سلك المراقبين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 24
يكلف المراقبون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة للمراقبين، خصوصا بما يأتي :
– الإشراف على عمل المراقبين ومتابعته،
– السهر على احترام أعمال المراقبة والتفتيش للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهام التفتيش والمراقبة،
– المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال اختصاصهم.