مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 18
يستفيد المستخدمون الخاضعون لهذا القانون الأساسي، من دورات تكوين وتحسين المستوى في مجال مهام السلطة الوطنية، من أجل تحسين مؤهلاتهم ورفع مردوديتهم.