الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للمستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
– الانتداب : 2 %،
– الإحالة على الاستيداع : 5 .%
– خارج الإطار : 2 .%