الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 12
يوظف ويرقّى المستخدمون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من رئيس السلطة الوطنية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، وذلك بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.