مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يتعيّن على مستخدمي السلطة الوطنية، في إطار تنفيذ المهام المخولة لهم، احترام تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال حماية ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.