مرسوم رئاسي رقم 23-146
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-146 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 9.500.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "وفي الباب 7 "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.