المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 : نفقات الاستثمار محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية عنوان البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج الفرعي : صيانة الطرق البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات التطهير (الوحدة : دج) رخصة الالتزام 5.172.480.000 5.000.000.000 172.480.000 1.700.000.000 1.700.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري 6.872.480.000 والمنشآت القاعدية