الباب الثاني — الإطار القانوني لعلاقة العمل
المادة 9
يُصنّف إطارا (2) المستخدمين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني، المذكوران في المادّة 2 من هذا المرسوم، في المجموعات الأربع (4) الآتية :
– المجموعة “أ”، وتضم المستخدمين المدنيين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
– المجموعة “ب”، وتضم المستخدمين المدنيين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،
– المجموعة “ج”، وتضم المستخدمين المدنيين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،
– المجموعة “د”، وتضم المستخدمين المدنيين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.