مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل السادس — العطل والغيابات الخاصة – رخص الغياب
المادة 81
يُمكن أن يستفيد المستخدمون المدنيون من رخص استثنائية للغياب مدفوعة الأجر غير قابلة للخصم من العطلة السنوية، عندما يضطرون للغياب لأسباب مبرّرة وإذا سمحت بذلك ضرورات المصلحة، دون أن تتجاوز مدّة هذه الغيابات عشرة (10) أيّام في السنة.