الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 76
يستفيد المستخدمون المدنيون الشبيهون المصابون بعجز دائم عن العمل تثبته اللجنة المؤهلة، إثر حادث عمل أو مرض مهني، من الأحكام التشريعية أو التنظيمية السارية المفعول في مجال الإعفاء والعجز في وزارة الدفاع الوطني.
القسم الثاني العطل المرضية – العطل المرضية طويلة الأجل – عطل حوادث العمل والأمراض المهنية الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين المتعاقدين