الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 70
باستثناء حالة القوة القاهرة المبرّرة، يجب على المستخدمين المدنيين الشبيهين، ضحايا حوادث عمل، التصريح شخصيا أو عن طريق شخص آخر، إلى الهيئة التي يتبعون لها، عن هذا الحادث بكل الوسائل وفي ظرف أربع وعشرين (24) ساعة، دون احتساب أيّام العطل، تحت طائلة فقدان الحقوق المعترف بها في هذا المجال بموجب هذا المرسوم.