الباب الثاني — الإطار القانوني لعلاقة العمل
المادة 6
يكون المستخدمون المدنيون الشبيهون في وضعية نشاط الخدمة ضمن الهيئات والهياكل المركزية والجهوية لوزارة الدفاع الوطني، والمؤسسات العسكرية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ومؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
غير أنّه يُمكن استدعاؤهم للعمل خارج الهيئات والهياكل المذكورة أعلاه، في أي وقت وفي أي مكان، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه. في هذه الحالة الأخيرة، يخضعون للتنظيم الساري المفعول المطبق على المستخدمين العسكريين الذين يمارسون بالخارج، ما لم يتعارض ذلك مع أحكام هذا المرسوم.