الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 69
يكون المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين استنفذوا كامل عطلهم والمعترف بعجزهم من قبل اللجان المؤهلة، موضوع إنهاء الخدمة بصفة نهائية ويتمّ قبول إحالتهم على التقاعد ضمن الشروط المحدّدة بموجب قانون المعاشات العسكرية.
يوضع المستخدمون المدنيون الشبيهون المعنيون، أثناء معالجة ملفاتهم الطبية والإدارية من قبل اللجان المؤهلة، في انتظار الإعفاء، ويحتفظون خلال مدّة هذا الإعفاء بالراتب الرئيسي الأخير المدفوع لهم.