مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 68
يعد كمرض مهني، كل تسمّم أو تعفّن أو داء يُصاب به المستخدمون المدنيون الشبيهون، بمناسبة أو بسبب الخدمة ويُعترف به من قبل مصالح الصحة العسكرية، تُحدّد قائمتها بموجب التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.