الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 67
يُعدّ كحادث عمل يؤدّي إلى ضرر جسدي :
– كل حادث يقع أثناء تأدية الخدمة نتيجة سبب خارجي مفاجئ،
– كل حادث يقع خلال مهمة ذات طابع استثنائي أو دائم، تمّت تأديتها خارج الوحدة، بناء على أمر بمهمة من الرئيس السلّمي،
– كل حادث يقع خلال أو بمناسبة تكوين متبع في إطار المخطط السنوي للتكوين، باستثناء التكوين الذي يتابع بمبادرة من المعنيين،
– كل حادث يقع خلال تأدية عمل مخلص من أجل الصالح العام أو لإنقاذ شخص في خطر،
– كل جرح ناجم أو كل وفاة تحدث سواء في مكان الخدمة أو خلال تأديتها، سواء في زمن يقارب الحادث أو خلال العلاج الذي يلي هذا الحادث، إلاّ في حالة قرينة مناقضة،
– كل حادث يقع خلال المسافة المقطوعة للذهاب إلى العمل أو الرجوع منه، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، شريطة أن لا ينقطع أو يحوّل مساره إلاّ في حالة الضرورة والقوة القاهرة.
يُمكن كذلك أن يعد كحادث عمل يؤدّي إلى ضرر جسدي، كل حادث آخر يعدّ على هذا النحو في وزارة الدفاع الوطني بموجب التنظيم.