الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 66
يحتفظ المستخدمون المدنيون الشبيهون المعنيون خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم، بكامل راتبهم الرئيسي والمنح العائلية.
تحدّد كيفيات منح الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات للمستخدمين المدنيين الشبيهين الموضوعين في عطل حوادث العمل والأمراض المهنية أو في انتظار الإعفاء، عن طريق التنظيم. 13 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 أبريل سنة 2023 م