الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 63
يكون المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين استنفدوا كامل عطلهم المرضية طويلة الأجل والمعترف بعجزهم من قبل اللجان المؤهلة، موضوع إنهاء الخدمة بصفة نهائية، ويتمّ قبول حقوقهم في التقاعد ضمن الشروط المحدّدة بموجب قانون المعاشات العسكرية.
يتمّ وضع المستخدمين المدنيين الشبيهين المعنيين، أثناء معالجة ملفاتهم الطبية والإدارية من قبل اللجان المؤهلة، في انتظار الإعفاء، ويحتفظون بكامل راتبهم الرئيسي والمنح العائلية.