مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 62
يُمكن أن يستفيد المستخدمون المدنيون الشبيهون في حالة انتكاسهم بعد استئناف خدمتهم دون استنفاد كامل العطل المرضية طويلة الأجل، بناء على رأي مصالح الصحة العسكرية، من عطل جديدة تضاف إلى العطل السابقة، ضمن الحدود المنصوص عليها في المادّة 52 من هذا المرسوم.