مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 55
يُعاد دفع الراتب الرئيسي ابتداء من اليوم الذي توقّف فيه المستخدمون المدنيون الشبيهون المعنيون عن ممارسة كل نشاط مأجور.
تُحتسب المدّة التي انقطع فيها دفع الراتب الرئيسي، ضمن فترة العطلة الجارية.