الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 54
يجب على المستخدمين المدنيين الشبيهين الموضوعين في عطلة مرضية طويلة الأجل، التوقّف عن كل نشاط، مهما كانت طبيعته، ما عدا ذلك المفروض والمراقب طبيا، قصد إعادة التكييف وإعادة التأهيل.
يجب عليهم التصريح بكل تغيير لمكان إقامتهم إلى رؤسائهم السلّميين الذين بإمكانهم التأكّد، عن طريق تحقيق، بأنّ المستفيدين من هذه العطلة لا يمارسون أيّ نشاط، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة.
إذا تبيّن العكس من خلال التحقيق، يتمّ تعليق الراتب الرئيسي للمعنيين، باستثناء المنح العائلية. وإذا كانت المخالفة تعود إلى تاريخ سابق يفوق شهرا واحدا (1)، يُعاد تسديد المبالغ المقبوضة منذ هذا التاريخ، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.