مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 53
خلال فترة الخمس (5) سنوات المنصوص عليها في المادّة 52 من هذا المرسوم، يحتفظ المستخدمون المدنيون الشبيهون المعنيون بكامل راتبهم الرئيسي والمنح العائلية.
تحدّد كيفيات منح الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات للمستخدمين المدنيين الشبيهين الموضوعين في عطلة مرضية طويلة الأجل أو في انتظار الإعفاء، بموجب التنظيم.