الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 52
يحّق للمستخدمين المدنيين الشبيهين الاستفادة من عطل مرضية طويلة الأجل في حدود خمس (5) سنوات، بسبب أمراض أو أدواء تحدد قائمتها وفقا للتنظيم الساري المفعول بوزارة الدفاع الوطني.
لا يمكن منح عطلة مرضية طويلة الأجل لفترة تقل عن ثلاثة (3) أشهر أو تفوق ستة (6) أشهر. يجب أن يتمّ تجديد فترة العطلة المرضية طويلة الأجل، ضمن نفس الشروط ونفس الحدود.