الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 50
يوضع المستخدمون المدنيون الشبيهون المتحصلون على عطل مرضية خلال فترة اثني عشر (12) شهرا متتالية، والذين لم يكن باستطاعتهم استئناف الخدمة بعد هذه الفترة، في انتظار الإعفاء، إلى غاية إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضمن الشروط المحددة في التنظيم المتعلق بالتأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي.
يحتفظ المستخدمون المدنيون الشبيهون الموضوعون في عطلة مرضية أو في انتظار الإعفاء، من كامل راتبهم الرئيسي والمنح العائلية.
تحدّد كيفيات منح الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات للمستخدمين المدنيين الشبيهين الموضوعين في عطلة مرضية أو في انتظار الإعفاء، بموجب التنظيم.