مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 49
في حالة ثبوت مرض، يحول دون قدرتهم على استئناف خدمتهم، يحق للمستخدمين المدنيين الشبيهين الاستفادة من عطل مرضية، لمدّة أقصاها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد بالتوالي مرّة واحدة.
يجب على المعنيين التقدم لدى المصالح المختصة للصحة العسكرية قصد الحصول على عطلة مرضية أو تجديد العطلة الممنوحة أوليّا.