الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 48
تُعتبر فترات عمل لتحديد مدّة العطلة السنوية :
– فترة العمل الفعلي،
– فترات التكوين المتواصل أو المتناوب،
– فترة العطلة السنوية،
– فترات الراحة القانونية،
– فترات الغيابات المرخص بها،
– فترات عطلة الأمومة،
– فترات العطلة المرضية،
– فترات إعادة الاستدعاء بعنوان الاحتياط العسكري، سواء في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط أو خلال التعبئة العامة أو الجزئية.
الفصل الخامس العطل المرضية – العطل المرضية طويلة الأجل – عطل حوادث العمل والأمراض المهنية القسم الأوّل العطل المرضية – العطل المرضية طويلة الأجل – عطل حوادث العمل والأمراض المهنية الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين القسم الفرعي 1 العطل المرضية