مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 47
لا يُمكن إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
غير أنّه تعلّق العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مُبرّرين، وفي هذه الحالة، يستفيد المستخدمون المدنيون، من الحقوق المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.