الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 43
من أجل تحديد العطلة السنوية المدفوعة الأجر، كل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) يوما كاملة أو أربعة (4) أسابيع عمل تُعادل شهرا واحدا (1) من العمل.
بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين وكذا المستخدمين المدنيين المتعاقدين بالتوقيت الكامل، الذين تمّ توظيفهم حديثا، فإنّ كل فترة عمل تفوق خمسة عشر
(15) يوما من أيام العمل تُعادل شهرا واحدا (1) من العمل.