الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 42
تحسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر في حدود يومين (2) ونصف يوم لكل شهر عمل، دون أن تتجاوز المدّة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا لكل سنة عمل.
تمتدّ الفترة المرجعية لحساب الحق في العطلة السنوية، من أوّل شهر يونيو من السنة التي تسبق العطلة إلى اليوم الثلاثين (30) من شهر يونيو من سنة منح العطلة.
تتمثّل الفترة المرجعية بالنسبة للمستخدمين المدنيين الذين تمّ توظيفهم حديثا، في تاريخ تنصيبهم في منصب عملهم.