الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 41
يمنع تأجيل العطلة السنوية أو جزء منها، من سنة إلى سنة أخرى.
غير أنّه يُمكن تجزئة أو تأجيل العطلة السنوية للمستخدمين المدنيين الشبيهين والمستخدمين المدنيين المتعاقدين لمدّة غير محدّدة، في حدود سنة (1) واحدة، من أجل ضرورة المصلحة أو بناء على طلب مدعوم بالموافقة.
لا يمكن في هذه الحالة أن تقل مدّة التقسيم عن نصف العطلة السنوية.