الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع لأحكام هذا المرسوم، المستخدمون المدنيون الشبيهون والمستخدمون المدنيون المتعاقدون الذين يمارسون ضمن الهيئات والهياكل المركزية والجهوية لوزارة الدفاع الوطني، والمؤسسات العسكرية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ومؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.