مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الثالث — مدّة العمل القانونية – الراحة القانونية
المادة 39
يحق للمستخدمين المدنيين الاستفادة من يوم راحة كامل في الأسبوع ومن أيّام عطلة مدفوعة الأجر، طبقا للتشريع الساري المفعول.
غير أنّه في إطار تنظيم العمل وعندما تتطلب ذلك ضرورات المصلحة، يمكن تأجيل الراحة الأسبوعية، وفي هذه الحالة، يتمّ تعويض يوم العمل بنفس المدّة. 4 أبريل سنة 2023 م