الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الثالث — مدّة العمل القانونية – الراحة القانونية
المادة 37
مع مراعاة الحجم اليومي للعمل الفعلي المنصوص عليه بموجب التشريع الساري المفعول، يُمكن استدعاء المستخدمين المدنيين المتعاقدين من أجل تأدية ساعات عمل إضافية.
يجب أن يستجيب اللجوء إلى الساعات الإضافية لضرورة قصوى للخدمة ويكتسي طابعا استثنائيا.
لا يمكن، في أي حالة من الأحوال، أن تتجاوز الساعات الإضافية، عشرين بالمائة (%20) من المدّة القانونية للعمل.