مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الثالث — مدّة العمل القانونية – الراحة القانونية
المادة 36
يُمكن أن يستدعى المستخدمون المدنيون من أجل العمل ليلا، بين الساعة التاسعة ليلا)21:00(والساعة الخامسة صباحا (00:5)، بالنظر إلى الخصوصيات المرتبطة بالمصلحة.
غير أنّه يُمنع العمل الليلي للمستخدمين المدنيين من جنس الإناث، إلاّ في حالة الترخيص المرتبط بطبيعة النشاط وخصوصيات الاستعمال.