الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الثاني — الراتب والتصنيف
المادة 28
يحقّ للمستخدمين المدنيين، بعد تأدية الخدمة، الاستفادة من راتب، يتكوّن من الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات طبقا للتنظيم الساري المفعول بوزارة الدفاع الوطني.
بالإضافة إلى الراتب، يتقاضون منحا عائلية، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يمكن أن يستفيدوا أيضا من خدمات عينيّة، طبقا للتنظيم الساري المفعول بوزارة الدفاع الوطني.