الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 232
تُلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما المرسوم رقم 74–60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمّم.
غير أنّ نصوص تطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم، وذلك في مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ إمضائه.