الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين المتعاقدين › الفصل الثالث — إنهاء علاقة العمل التعاقدية
المادة 228
تُنهى علاقة العمل التعاقدية للمستخدمين المدنيين المتعاقدين، في الحالات الآتية :
– الإحالة على التقاعد، ضمن الشروط المحددة في التشريع الساري المفعول،
– عجز نهائي عن العمل، كما هو محدّد بموجب التشريع الساري المفعول،
– الاستقالة،
– إلغاء منصب العمل، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم،
– فسخ العقد دون إشعار أو تعويض بسبب : * فترة تجريبية غير مجدية، * إجراء تأديبي بتسليط عقوبة من الدرجة الثالثة، * التخلي عن منصب العمل، ضمن نفس الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين.
– فسخ العقد دون إشعار أو تعويض، إثر إدانة نهائية : * بعقوبة جنائية، * بعقوبة حبس نافذ لمدّة تفوق اثني عشر (12) شهرا، * بعقوبة حبس نافذ تساوي أو تقل مدتها عن اثني عشر (12) شهرا أو بعقوبة حبس مع وقف التنفيذ، في حالة ارتكاب جنحة أو جنح تتنافى مع الإبقاء في الخدمة.
في حالة ما إذا لم يتم اعتبار الجنحة منافية، يكون قرار إبقاء المستخدمين المدنيين المتعاقدين المعنيين من اختصاص مسؤول الهيئة المستخدمة.
– انقضاء العقد محدّد المدّة،
– نتائج التحقيق الإداري غير المجدية، 4 أبريل سنة 2023 م
– فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
– الوفاة.