الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين المتعاقدين › الفصل الثاني — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية › القسم الثاني — تعليق العمل
المادة 227
يمكن تعليق عمل المستخدمين المدنيين المتعاقدين من طرف الهيئة المستخدمة، كتدبير احترازي :
– الموجودين في انتظار المثول أمام مجلس تأديبي، بسبب ارتكاب خطأ أو إخلال جسيم قد يؤدّي إلى فسخ عقد العمل دون إشعار أو تعويض،
– محل متابعة جزائية أو وضع رهن الحبس المؤقت أو تركوا في حرية أو كانوا محل حكم غير حائز لقوّة الشيء المقضي فيه، لأفعال تتنافى وإبقاءهم في الخدمة.
لا تتمّ التسوية النهائية لحالة المستخدمين المدنيين المتعاقدين الذين تمّ تعليق عملهم، إلاّ بعد النطق بقرار المجلس التأديبي الذي تمّ إخطاره أو بالحكم القضائي الحائز لقوّة الشيء المقضي فيه.
عندما يتخذ المجلس التأديبي قراره بعدم فسخ عقد العمل دون إشعار أو تعويض كإجراء عقابي، أو عندما تحكم الجهة القضائية الجزائية بالتسريح أو البراءة أو لا وجه للمتابعة، يتمّ إنهاء تعليق المستخدمين المدنيين المتعاقدين فورا،ً ويستردّون كامل حقوقهم.
تحدّد آثار تعليق العمل على الراتب بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.