مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين المتعاقدين › الفصل الثاني — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية
المادة 226
يُنطق بفسخ عقد العمل بسبب تأديبي من طرف الهيئة المستخدمة، دون إشعار مسبق أو تعويض، بناء على رأي مطابق لمجلس تأديبي يحدّد تشكيله وقواعد سيره بقرار من وزير الدفاع الوطني.