الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين المتعاقدين › الفصل الثاني — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية
المادة 223
تُصنّف العقوبات التأديبية بالنظر لخطورة الأخطاء المرتكبة، إلى ثلاث (3) درجات، كالآتي :
الدرجة الأولى :
– الإنذار الكتابي،
– التوبيخ،
– الخصم من الراتب، من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيّام.
الدرجة الثانية :
– الإقصاء المؤقت، دون راتب، من ثمانية (8) إلى خمسة عشر (15) يوما.
الدرجة الثالثة :
– فسخ عقد العمل دون إشعار أو تعويض.