مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين المتعاقدين › الفصل الأول — علاقة العمل
المادة 215
يُمكن توظيف المستخدمين العسكريين الذين أعيدوا إلى الحياة المدنية لأسباب غير تأديبية، حسب مؤهلاتهم، في إطار المستخدمين المدنيين المتعاقدين، ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني. 13 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 أبريل سنة 2023 م