مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين المتعاقدين › الفصل الأول — علاقة العمل
المادة 211
يعتبر عقدا لمدّة محددة بالتوقيت الكامل أو الجزئي، كل عقد يهدف إلى :
– تنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير قابلة للتجديد،
– شغل منصب عمل شاغر مؤقتا،
– تنفيذ أعمال دورية ذات طابع غير مستمر أو ظرفي أو مؤقت.